Skip to content

دليل الأسئلة الشائعة

دليل إرشادي يجيب على أبرز الأسئلة الشائعة حول الأمانة العامة واللجان الضريبية ورحلتك معها

يحق للمكلف الاعتراض على القرار الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل لديها ابتداءً خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ به.

تنظر الهيئة العامة للزكاة والدخل في الاعتراض وتبت فيه في مدة أقصاها (90) يوماً مع إشعار المكلف بحقه في طلب التسوية.

  • يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها وفقًا لما نصت عليه (المادة الثانية) من قواعد عمل اللجان خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ (تسعين) يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
  1. طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
  2. إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى وفقًا للمادة (الثالثة) من قواعد عمل اللجان في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به.
  2. إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
  3. إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

إذا صدر قرار الاعتراض من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرفض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ (تسعين) يوماً دون البت فيه اللجوء إلى لجنة التسوية لحل الخلاف ودياً.

إذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل.

يحق للمكلف استكمال مسار الاعتراض على القرار الصادر من الهيئة أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.